تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
الاطلاق لا العموم المقابل للمطلق ، مع أن ألفاظ العموم ما لم تجر مقدمات الحكمة في متعلقاتها لا تفيد العموم ، فيعود المحذور . والحق في الجواب : أن يقال : ان جملة منها ليست إلا في مقام بيان تشريع وجوب الوفاء بالنذر وليس لها اطلاق من هذه الجهة . وأورد على الاستدلال بها في الجواهر « 1 » : بأن هذه النصوص وغيرها مما رتب فيها الحكم على الصيغة المزبورة من دون ذكر النذر مبناها على أنها نذر ضرورة عدم اقتضائها اللزوم إذا لم يكن نذرا ، ولا يترتب عليه كفارة النذر لعدم قسم آخر ملزم عندنا غير اليمين والعهد والنذر ، والفرض عدم كونها من الأول والثالث قطعا ، فليس إلا النذر . فمع فرض أخذ الشرط في مفهومه كما هو أساس القول الآخر لم يجد شئ من اطلاقها . وفيه : مع قطع النظر عن عدم تمامية أخذ الشرط في النذر مفهوما ، انه إذا كان للنصوص اطلاق شامل للمشتمل على غير الشرط وغير المشتمل عليه لزم البناء على وجوب الوفاء بكلا القسمين ، وان النذر الشرعي أعم من النذر اللغوي ، وحصر الملزم في اليمين والعهد
هامش
( 1 ) جواهر الكلام المصدر السابق .