تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شرح
لله فف به « 1 » . وخبر عمرو بن خالد عن أبي جعفر ( ع ) : النذر نذران فما كان لله فف به « 2 » . وخبر أبي الصباح الكناني عن الإمام الصادق ( ع ) : ليس شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به « 3 » ، إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة المرتبة للحكم على الصيغة المزبورة بدون الشرط . وأورد عليه : بأنه لا اطلاق للنصوص لعدم ورودها في مقام البيان من هذه الجهة فلا يصح التمسك باطلاقها . والجواب عنه : كما في الجواهر « 4 » : بأن ذلك في المطلقات والاخبار المزبورة ليست منها فإنها ما بين عامة لغة وعامة بترك الاستفصال لافادته إياه على الأشهر الأقوى . غير تام : لعدم العموم لشئ منها وهي بأجمعها من المطلقات ، وترك الاستفصال وإن كان آية العموم لكن المراد بالعموم هو
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 458 ح 18 / الوسائل ج 23 ص 308 ح 29626 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 310 ح 28 / الوسائل ج 22 ص 393 ح 28873 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 312 ح 36 / الوسائل ج 23 ص 318 ح 29645 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 35 ص 367 .