تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
الاجماع كما عن الشيخ في الخلاف « 1 » . وقد استدل له : بقوله تعالى :رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً« 2 » ، فاطلق نذرها ولم يذكر عليه شئ . وبالنبوي : من نذر أن يطيع الله فليطعه « 3 » . وبصحيح عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله ( ع ) : عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه ، قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم مسكينا « 4 » . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : إن قلت لله علي فكفارة يمين « 5 » . وخبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : عن الايمان والنذور واليمين التي هي لله طاعة ، فقال : ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر عن يمينه « 6 » . وخبر صفوان الجمال عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث : وما جعلته
هامش
( 1 ) الخلاف ج 6 ص 191 - 192 . ( 2 ) الآية 35 من سورة آل عمران . ( 3 ) صحيح البخاري ج 9 ص 246 / سنن البيهقي ج 10 ص 76 وغيرهما . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 314 ح 42 / الوسائل ج 23 ص 322 ح 29653 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 456 ح 9 / الوسائل ج 22 ص 392 ح 28868 . ( 6 ) الكافي ج 7 ص 446 ح 7 / الوسائل ج 23 ص 247 ح 29495 .