شرح
الاجماع كما عن الشيخ في الخلاف « 1 » .
وقد استدل له : بقوله تعالى :رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً« 2 » ، فاطلق نذرها ولم يذكر عليه شئ .
وبالنبوي : من نذر أن يطيع الله فليطعه « 3 » .
وبصحيح عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله ( ع ) : عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه ، قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم مسكينا « 4 » .
وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : إن قلت لله علي فكفارة يمين « 5 » .
وخبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : عن الايمان والنذور واليمين التي هي لله طاعة ، فقال : ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر عن يمينه « 6 » .
وخبر صفوان الجمال عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث : وما جعلته
هامش
( 1 ) الخلاف ج 6 ص 191 - 192 .
( 2 ) الآية 35 من سورة آل عمران .
( 3 ) صحيح البخاري ج 9 ص 246 / سنن البيهقي ج 10 ص 76 وغيرهما .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 314 ح 42 / الوسائل ج 23 ص 322 ح 29653 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 456 ح 9 / الوسائل ج 22 ص 392 ح 28868 .
( 6 ) الكافي ج 7 ص 446 ح 7 / الوسائل ج 23 ص 247 ح 29495 .