تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
وأما صحته زجرا فالظاهر الاجماع عليها . والوجه فيها ان الزجر عن المعصية والمخالفة طاعة فيشمله ما دل على انعقاد النذر إذا كان طاعة . وإن كان الشرط ترك مباح أو أمر له فيه منفعة فعدم صحته شكرا واضح لأنه لا يكون قابلا للشكر ولا يتصور فيه الزجر فلا ينعقد النذر . وإن كان الشرط أمرا مباحا متساوي الطرفين ولا يعود نفعه إليه وحاله بالنسبة إليه ، سواء من تلك الجهة أو كان أمرا خارجيا كذلك ولم يكن فيه نفع عائد إلى المجتمع فالظاهر عدم صحة النذر لعدم قابلية ذلك للشكر ، هذا كله في نذر الشرط .

حكم نذر التبرع

وأما نذر التبرع وهو أن ينذر مبتدئا بغير شرط كأن يقول : لله علي أن أصوم ، ونحو ذلك ففي انعقاده قولان : أحدهما : الانعقاد وهو اختيار الأكثر ، كما في المسالك « 1 » وعليه
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 314 .