تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
ماله أو رده من سفر أو رزقه رزقا فقال : لله علي كذا وكذا شكرا ، فهذا الواجب على صاحبه الذي ينبغي لصاحبه أن يفي به « 1 » . وهذا كما ترى صريح في اعتبار أن يكون ما يجعل عليه لله شكرا ، ونحوه غيره . وإن كان فعل محرم أو مكروه أو ترك واجب أو مندوب وجعل المنذور لله عليه زجرا صح وإن جعله شكرا لا يصح . أما عدم صحته شكرا فلانه لا يقبل أن يجعل في مقابله شكرا ، إذ الشكر انما يكون على النعمة أعم من الدنيوية والأخروية . مضافا إلى جملة من النصوص : ففي موثق سماعة قال : سألته عن امرأة تصدقت بما لها على المساكين إن خرجت مع زوجها ثم خرجت معه : فقال : ليس عليها شئ « 2 » . وفي خبر علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا تكارى لها ولا صحبها فقال ( ع ) : ليس بشئ ليكارى لها وليخرج معها « 3 » ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 311 ح 31 / الوسائل ج 23 ص 318 ح 29643 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 311 ح 32 / الوسائل ج 23 ص 318 ح 29644 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 313 ح 38 / الوسائل ج 23 ص 319 ح 29646 .