تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
وهو إما بر ، كقوله إن رزقت ولدا فلله علي كذا ، أو شكر كقوله إن برئ المريض فلله علي كذا ، أو زجر كقوله إن فعلت محرما فلله علي كذا وإن لم أفعل الطاعة فلله علي كذا ، أو تبرع كقوله لله علي كذا .
شرح

صيغة النذر وكيفية انعقاده

المقام الثاني : في صيغته ، قال ( قدس سره ) وهو إما بر كقوله إن رزقت ولدا فلله علي كذا ، أو شكر كقوله إن برئ المريض فلله علي كذا ، أو زجر كقوله إن فعلت محرما فلله علي كذا وإن لم أفعل الطاعة فلله علي كذا ، أو تبرع كقوله لله علي كذا . قال الشهيد الثاني في المسالك « 1 » : النذر ينقسم إلى نذر بر وطاعة وإلى نذر لجاج وزجر .

[ نذر البر ]

ونذر البر نوعان : نذر مجازات وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلية ، ونذر تبرع أي التزام شئ ابتداء من غير أن يعلقه على شئ . وكل واحد من المزجور عنه والمجازى عليه إما أن يكون طاعة أو معصية أو مباحا ، ثم إما أن يكون من فعله أو فعل غيره أو خارجا
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 312 - 314 .