تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
غيرها ممن يحرم نكاحها منشئا به تحريم الزوجة ، فالتشبيه بالجملة أولى قطعا . وإن قلنا : بالاختصاص بذكر الظهر فيمكن أن يقال بالوقوع أيضا لا للفحوى حتى يقال كما في المسالك « 1 » باب الأسباب الشرعية لا يقاس ، بل لتضمن الجملة للظهر ، وما في المسالك من أنه جاز أن يكون لتخصيصه فائدة باعثة على الحكم . يدفعه : أولا : النقض بما لو ذكر جميع الأجزاء مفصلا كما لو قال : أنت علي كظهر أمي وبطنها ورجلها ويدها وهكذا . وثانيا : الحل بأن الدليل دل على لزوم التشبيه في هذا الجزء الخاص ، وعليه فعدم الوقوع في المقام لا بد وأن يكون إما لمانعية ذكر سائر الأعضاء أو لاعتبار ذكر الظهر بالمطابقة ولا يكتفي بالدلالة التضمنية ، وشئ منهما لا دليل عليه ومقتضى اطلاق الأدلة عدم المانعية وعدم اعتبار الدلالة المطابقية ، فالأظهر هو الوقوع . ولوشبه جزء من أجزاء الزوجة بجملة الام أو بظهرها ، فعن الشيخ « 2 » وتابعيه الوقوع والأكثر على العدم ، ومستند الشيخ ظهور الخبرين أي خبري سدير ويونس في الاكتفاء بالكناية في تحقق
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 9 ص 472 . ( 2 ) المبسوط ج 5 ص 149 .