شرح
3 - إن مقتضى اطلاق الصحيح عدم الفرق بين الزوجة الدائمية والمنقطعة كما أن الظاهر عدم الفرق في الولد بين أن يكون مع الواسطة أو بلا واسطة فللجد أن يحل نذر سبطه على القول بأن للوالد حل نذر ولده .
4 - وهل للولد أن يلتمس من الوالد حل نذره أو حلفه أم لا ؟
أظهرهما الأول : إذ الوفاء بالنذر أو اليمين انما يجب مع بقائه ، وأما التسبب لانعدامه الموجب لسقوط وجوب الوفاء به فجوازه لا ينافي وجوب الوفاء بهما ولا وجه آخر لعدم جوازه فالأظهر هو جواز ذلك .
5 - إذا نذرت المرأة في حال عدم الزوجية ثم تزوجت فهل يجب عليها العمل به إن كان منافيا للاستمتاع بها وليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحج ونحوه ، أم لا يجب عليها العمل به مع المنافاة أو بدونها أيضا إلا مع اذنه ، أم يجب ما لم يمنعها الزوج ؟
وجوه : لا اشكال في أن الصحيح الدال على اعتبار اذن الزوج في صحة نذرها لا يشمل الفرض .
وأما نصوص نفي اليمين لها مع الزوج بناء على ما بيناه من أنها تدل على أن للزوج أن يحل اليمين بعد انعقادها ، وبناء على شمول اليمين للنذر فالظاهر شمولها للمقام كما لا يخفى فله حل نذرها .