تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
وإن لم يحله أو قلنا بأنه ليس له ذلك ، فقد يقال : انه يعتبر في متعلق النذر الرجحان حين العمل . وهذا النذر لا رجحان لمتعلقه في ظرف العمل بل هو مرجوح لكونه منافيا لحق الزوج فلا يجب عليها العمل به . ويرده : ان النذر حين ما انعقد لم يكن هناك مانع وصار سببا لوجوب العمل في ظرفه ، وفي ظرف العمل ليس للزوج المنع عنه إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فلا يصير المتعلق مرجوحا . فالأظهر : وجوب العمل به . مع أنه يمكن أن يقال : ان الرجحان انما هو رجحان العمل في نفسه لا الرجحان ، حتى بلحاظ الملازمات والمقارنات والعمل في الفرض راجح في نفسه . وعلى أي تقدير فالنذر منعقد ويجب العمل به وليس للزوج على هذا المبنى المنع عنه . وتمام الكلام في ذلك وفي جملة من الفروع المناسبة قد تقدم في كتاب الحج في مبحث نذر الحج فراجع « 1 » .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 9 من الطبعة القديمة / وفي هذه الطبعة تقدم بعض الفروع في ج 13 وبعض الآخر في ج 14 فراجع .