تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
وأورد عليه : باشتماله على ما لا نقول به من الأمور المزبورة والاستثناء الذي قد يقال بمنافاتها أيضا . وفيه : أولا : ان الظاهر كون الاستثناء من التصرف في مالها ولا ريب في جواز ذلك لها بل وجوبه في الحج الواجب والزكاة الواجبة وصلة الرحم كذلك . وثانيا : ان عدم العمل ببعض الخبر لمعارضته فيه بما هو أقوى سندا أو دلالة لا يكون مانعا عن العمل ببعضها الآخر الذي لا معارض له فيه . وينبغي

التنبيه على أمور :

1 - إنه إذا كان مدرك الحكم في المقام هو اطلاق اليمين على النذر لزم الصحة من دون اذن الزوج ، وعليه فيتجه التفصيل بين الولد والزوجة باشتراط صحة نذرها بإذن الزوج كما هو صريح المتن ، وعدم اشتراط صحة نذره بإذن الوالد وان له حل نذر الولد . 2 - إن الكلام في استثناء نذر فعل الواجب وترك الحرام هو الكلام في اليمين بل لعل الذي ذكرناه هناك في المقام أوضح فإن ظاهر قوله إلا بإذن زوجها اشتراط اذنه فيما له الاذن وعدمه وإلا فلا معنى لاشتراطه .