تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
وأما الوجه الثاني فيرده : ان التتبع يشهد باختلافهما في كثير من الاحكام ، كرجحان المتعلق ونية القربة فتأمل وغيرهما . وعلى كل حال لا يدل الاشتراك في جملة من الاحكام على الاشتراك في جميع الأحكام . وأما الوجه الثالث فيدفعه : منع ذلك لعدم كون العلة منصوصة بل هي مستنبطة . ولكن مع ذلك كله دعوى الالحاق بواسطة النصوص المتضمنة للاطلاق عليه قريبة فإن اطلاق اليمين على النذر في النصوص المشار إليها وهي كثيرة من دون قرينة دالة عليه ، كاشف عن كون الموضوع له لها هو المعنى الأعم . وبعبارة أخرى : انه يكشف عن كون المراد بها عند الاطلاق هو المعنى الأعم ، فتأمل فإن في النفس مع ذلك شيئا . ويشهد لاعتبار اذن الزوج في صحة نذر الزوجة : صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها ، إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها « 1 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 257 ح 168 / الوسائل ج 23 ص 315 ح 29637 .