شرح
وما ذكرناه من التفصيل في اليمين بين كون الكافر معتقدا بالصانع وعدمه ، جار هنا أيضا لعين ما ذكرناه هناك .
ولو نذر في حال الكفر وخالف ، ثم أسلم سقطت الكفارة عنه لان الاسلام يجب ما قبله .
ولو أسلم ووقت العمل باق فهل يسقط وجوب الوفاء به ولا تجب الكفارة بالمخالفة ، لعموم حديث الجب « 1 » أم لا يسقط لانصرافه عن المقام ؟
وجهان : أظهرهما الثاني وقد مر الكلام فيه مفصلا في كتاب الحج .
وعلى ذلك فما في المسالك « 2 » من أنه روي أن عمر قال لرسول
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 7 ص 448 ح 8625 - 2 - / عوالي اللآلي ج 2 ص 54 ح 145 . ورواه أبو الفرج الأصبهاني ، وابن هشام في سيرته في حكاية اسلام مغيرة بن شعبة ، وابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى في قصة اسلام مغيرة وغدره برفقائه ، وعلي بن إبراهيم في تفسيره في ذيل قوله تعالى : وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر من الأرض ينبوعا في قصة اسلام عبد الله أخي أم سلمة . وروي في السيرة الحلبية في ج 3 ص 105 وص 106 ، وفي الخصائص الكبرى ج 1 ص 249 ، وفي مجمع البحرين كتاب الباء باب ما أوله الجيم في لغة جبب .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 310 .