تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
ويشترط في الناذر التكليف والاختيار والقصد .
شرح

بيان ما يعتبر في الناذر

أما الأول : فلا خلاف ولا اشكال في أنه يشترط في الناذر التكليف والاختيار والقصد .

[ التكليف ]

أما التكليف : فيدل على اعتباره حديث رفع القلم « 1 » عن الصبي والمجنون الشامل لكل عبادة ومعاملة ومن العبادات النذر . ولو قلنا بأن عبادات الصبي تمرينية محضة لا شرعية كعبادات المكلفين ، ولا مشروعة لمصلحة التمرين فالامر أوضح وقد مرَّ الكلام في المبنى في كتاب الحج مفصلا .

[ الاختيار ]

وأما الاختيار : فإن أريد به ما يقابل الاكراه فيدل على اعتباره ما دل على رفع ما استكره عليه « 2 » . وإن أريد به ما يقابل النسيان فيدل على اعتباره ما دل على رفع النسيان « 3 » . وإن أريد به ما يقابل الالجاء والضرورة ، فإن كان ذلك لمصلحته ونفعه فلا دليل على اعتباره لان حديث الرفع الدال على رفع عدة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 45 ح 81 . ( 2 ) الكافي ج 2 ص 462 ح 1 / الوسائل ج 15 ص 369 ح 20770 . ( 3 ) الوسائل ج 15 ص 369 ح 20769 .