تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
واذن الزوج والمولى في الزوجة والعبد في غير الواجب .
شرح
الله ( عليهما السلام ) : كنت نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية ، فقال له النبي ( عليهما السلام ) : أوف بنذرك ، محمول على ظاهره من الوجوب ولا وجه لحمله على الاستحباب كما فيها وفي الجواهر « 1 » .

اعتبار اذن الزوج

( و ) مما قيل باعتباره في صحة النذر ( اذن الزوج والمولى في الزوجة والعبد في غير الواجب ) بل هو المشهور بين الأصحاب سيما المتأخرين كما قيل ، وألحق بذلك المصنف في بعض كتبه « 2 » والشهيد في الدروس « 3 » على ما حكى الولد فأوقفا نذره على اذن الأب كاليمين . وقد استدل لالحاق النذر باليمين في هذا الحكم ، فيشمل الولد أيضا ، فمن يرى اعتبار اذن الزوج والوالد في صحة اليمين وانعقادها يقول بذلك في المقام ، ومن يرى عدم الاشتراط وانما لهما حل اليمين يلتزم في المقام بذلك أيضا بأن المراد باليمين في الاخبار ما يشمل النذر لاطلاقها عليه ، في جملة من الاخبار .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 35 ص 358 . ( 2 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 90 . ( 3 ) الدروس ج 2 ص 149 .