شرح
وخبر الحسن بن علي عن أبي الحسن ( ع ) قال : قلت له : إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن إلا اني كنت حلفت فيها بيمين فقلت : لله علي أن لا أبيعها أبدا ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤونة فقال ( ع ) : ف لله بقولك له « 1 » .
وخبر علي السائي : قلت لأبي الحسن ( ع ) : إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشاءمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا أو صياما أن لا أتزوجها ، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية فقال ( ع ) لي : عاهدت الله أن لا تطيعه . . . الحديث « 2 » .
إلى غير تلكم من النصوص .
قال في الرياض « 3 » في تقريب هذا الوجه : وحيث ثبت اطلاق اليمين على النذر فإما أن يكون على سبيل الحقيقة أو المجاز والاستعارة .
وعلى كلا التقديرين فدلالة المعتبرين على المقصود واضحة لكون النذر على الأول من جملة افراد الحقيقة المتعينة ، وعلى الثاني مشاركا
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 310 ح 26 / الوسائل ج 23 ص 320 ح 29650 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 450 ح 7 / الوسائل ج 21 ص 16 ح 26403 .
( 3 ) رياض المسائل ج 11 ص 480 .