شرح
قال بوقوعه .
واستدل للأول : بأن دليل إلحاق غير الام بالام مختص بالظهر ، ودليل إلحاق غير الظهر بالظهر مختص بالام ، فلا دليل على إلحاق التشبيه بغير الظهر من غير الام والأصل يقتضي عدم المشروعية ، ومرسل يونس وإن كان ظاهرا في كون غير الام كالأم في تحقق الظهار بالتشبيه بها سواء كان بالظهر أو غيره ، ولكن استناد الأصحاب إليه كي ينجبر ضعفه غير معلوم بل من افتائهم في المقام بعدم الوقوع هو معلوم العدم ، ومعلومية كون الظهار معنى متحدا ، لا تصلح مدركا للاحكام بعد عدم معلومية المناطات فما أفاده المشهور أظهر .
ولو شبه امرأته بجملة المشبه بها ، كما لو قال : أنت علي كأمي أو مثل أمي ، وقصد به الظهار لا التكريم والاحترام وما شابه ، فعن الشيخ ( رحمة الله عليه ) اختيار الوقوع « 1 » ، والأكثر على العدم « 2 » .
أقول : إن قلنا بعدم اعتبار ذكر الظهر ، فالوقوع ظاهر ، وذلك لدلالة ما دل على ذلك في غير الظهر عليه بالفحوى فإنه يستفاد منه أنه ليس لذكر الظهر خصوصية وأن المناط هو تشبيه الزوجة بالام أو
هامش
( 1 ) المبسوط ج 5 ص 149 .
( 2 ) التحرير ج 4 ص 103 / الإيضاح ج 3 ص 402 / رسائل الكركي ج 1 ص 202 وغيرها .