تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
العمومات المقتضية للصحة . وقد استدل : لهذا القول أيضا في المسالك « 1 » بأن اليمين ايقاع وهو لا يقع موقوفا . ويرده : مضافا إلى أنها لا تقع موقوفة بل تصح غاية الأمر صحة متزلزلة وان للوالد والزوج حلها . فتحصل : مما ذكرناه ان الأظهر هو القول الأول المشهور بين الأصحاب . وقد استثنى المصنف وكذا غيره من هذا الحكم : اليمين على فعل الواجب ، وفي الشرائع « 2 » إضافة ترك القبيح وكذا في النافع « 3 » . وأورد عليهم : في الرياض « 4 » : بأن النص مطلق ولا دليل على اخراج هذا الفرد ، وتعين الفعل عليه وجودا وعدما لا يقتضي ترتب آثار انعقاد الحلف عليه في ترتب الكفارة على الحنث ، وسبقه في ذلك سيد المدارك « 5 » والمحقق السبزواري « 6 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 207 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 713 . ( 3 ) المختصر النافع ص 236 . ( 4 ) رياض المسائل ج 11 ص 463 . ( 5 ) نهاية المرام ج 2 ص 335 . ( 6 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 485 .