تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ« 1 » وما شابهها من النصوص فإنها تعم صورة النزاع خرج منه ما إذا حل الأب والزوج فيبقى الباقي . وأجاب عنه : في المسالك « 2 » وتبعه في الرياض « 3 » : بأن الامر بامتثال مقتضى اليمين وحفظها موقوف على وقوعها صحيحة اجماعا وكون اليمين في المسألة منها أول الكلام ودعواه مصادرة . وفيه : ان الصحة أمر انتزاعي تنتزع من مطابقة ما وجد في الخارج لما هو طرف اعتبار الشارع فتكون متأخره عن الجعل والتشريع فلا يعقل أخذها قيدا في المرتبة السابقة وفي المتعلق ، بل مقتضى هذه العمومات كالعمومات في سائر المقامات عدم دخل كل ما يحتمل دخله في الحكم إلا ما دل الدليل عليه . وعليه فانكار دلالة العمومات على ما ذكر ، غريب فلا اشكال في تمامية هذا الوجه لكنها متوقفة على عدم دلالة النص الخاص على اعتبار الاذن وسيجئ الكلام فيه .
هامش
( 1 ) الآية 89 من سورة المائدة . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 207 . ( 3 ) رياض المسائل ج 11 ص 462 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 223 | السيد محمد صادق الروحاني