تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
واستدل للقول الثاني « 1 » : بجملة من النصوص كصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق ( ع ) : قال رسول الله ( عليهما السلام ) : لا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة « 2 » . وخبر أبي القداح عنه ( ع ) : لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده « 3 » ، ونحوهما غيرهما . وتقريب الاستدلال : كما في المسالك « 4 » والرياض « 5 » انها محمولة على نفي الصحة لأنه أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة لان نفيها غير مراد . وزاد في الرياض شهادة السياق في الصحيح حيث زيد فيه : ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة فإن النفي فيهما راجع إلى الصحة اجماعا فليكن النفي المتقدم عليهما كذلك . وفيه : أولا : انه يمكن تقريب الاستدلال بها بوجه أحسن من
هامش
( 1 ) أي عدم صحة اليمين من هؤلاء بدون الإذن . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 443 ح 5 / الوسائل ج 23 ص 217 ح 29404 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 285 ح 41 / الوسائل 23 ص 216 ح 29403 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 207 . ( 5 ) رياض المسائل ج 11 ص 462 - 463 .