وانما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمين لا بالغموس .
شرح
وعلى ضوئهما عرفت من أن غاية ما يستفاد من الاخبار ان للزوج والوالد حل اليمين ، وانما يكون ذلك فيما لهما من الامر به ليكون طاعتهما مقدمة على وجوب العمل باليمين .
وأما في مورد ليس لهما ذلك ولا يجب اطاعتهما على الولد والزوجة فلا يكون موردا للاخبار .
والامر بترك الواجب وفعل الحرام من هذا القبيل إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
وبالجملة : النصوص مختصة بمورد لهما المعارضة ، وفي الامر بترك الواجب أو فعل الحرام ليس لهما المعارضة فلا تشملها النصوص ويكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع فتدبر فإنه دقيق .
فالأظهر : صحة الاستثناء .
السادسة : وانما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمين لا بالغموس كما مر الكلام فيه مستوفى في المسألة الثانية .