تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
وانما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمين لا بالغموس .
شرح
وعلى ضوئهما عرفت من أن غاية ما يستفاد من الاخبار ان للزوج والوالد حل اليمين ، وانما يكون ذلك فيما لهما من الامر به ليكون طاعتهما مقدمة على وجوب العمل باليمين . وأما في مورد ليس لهما ذلك ولا يجب اطاعتهما على الولد والزوجة فلا يكون موردا للاخبار . والامر بترك الواجب وفعل الحرام من هذا القبيل إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . وبالجملة : النصوص مختصة بمورد لهما المعارضة ، وفي الامر بترك الواجب أو فعل الحرام ليس لهما المعارضة فلا تشملها النصوص ويكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع فتدبر فإنه دقيق . فالأظهر : صحة الاستثناء . السادسة : وانما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمين لا بالغموس كما مر الكلام فيه مستوفى في المسألة الثانية .