ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم .
شرح
السابعة : ( ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم ) ، وقد ذكر نظير ذلك في النافع « 1 » .
وعن الفاضل المقداد « 2 » والسيد « 3 » في شرحهما عليه ، وفي الرياض « 4 » : ان المراد به العلم بما يحلف عليه من صوم أو صلاة أو صدقة أو نحو ذلك .
قال السيد « 5 » : ولا يمكن أن يكون المراد به العلم بوقوع ما يحلف عليه لان المستقبل لا يعلم وقوعه .
ولم يذكر باقي الفقهاء هذا الشرط ، وانما ذكروه في اليمين المتوجهة إلى المنكر أو المدعي مع الشاهد .
وعليه تحمل النصوص التي ذكرها المحدث الحر العاملي في المقام كصحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يحلف الرجل إلا على علمه « 6 » ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 236 .
( 2 ) حكاه عنه في الرياض ج 11 ص 464 .
( 3 ) نهاية المرام ج 2 ص 336 .
( 4 ) رياض المسائل المصدر السابق .
( 5 ) نهاية المرام المصدر السابق .
( 6 ) الكافي ج 7 ص 445 ح 1 / الوسائل 23 ص 246 ح 29491 .