تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
أو تحمل على أن جواز اليمين على الماضي مشروط بالعلم به فلا يجوز الحلف عليه مع عدمه لكونه كذبا حينئذ . ولو كان مراد المصنف ( رحمة الله عليه ) ما أفاده الاعلام . فيرده : انه لا دليل عليه فلو حلف على أن يفعل ما يقترحه صديقه مع العلم بالقدرة عليه ، وواجديته لسائر الشرائط ، صح وانعقد وإن لم يعلم نوعه ، وانه هل هو الصدقة أو الصوم أو غيرهما ، لاطلاق الأدلة ، ولا قرينة لحمل النصوص المشار إليها على ذلك . ويمكن أن يكون مراده الجزم بالعمل بمقتضى اليمين . وعليه فهو متين وتشهد به الآية الكريمة : وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ « 1 » . وقوله تعالى :وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ« 2 » ، والعقد وكسب القلب عبارتان عن القصد الجزمي ولا يبعد حمل النصوص على ذلك .
هامش
( 1 ) الآية 89 من سورة المائدة . ( 2 ) الآية 225 من سورة البقرة .