تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
ذلك وهو ان النفي نفي تشريعي لا تكويني ، فتدل النصوص على خروج يمين هؤلاء عن عالم التشريع فيكون النفي لحقيقة كما هو ظاهره وتدل على عدم الصحة . وثانيا : إنه يرد عليهما : ان المراد بقوله ( ع ) : مع والده وكذا : مع زوجها ليس هو وجودهما وإلا لزم عدم الصحة حتى مع اذنهما التي لا خلاف في الصحة حينئذ بين الأصحاب بل الاجماع ظاهرا عليها ، وليس في النصوص ما يدل على ذلك ، فلا بد من تقدير وعليه فكما يمكن أن يقدر ما يشهد بعدم الصحة معه كذلك يمكن أن يقدر معارضته . فتدل النصوص : على أن يمين الولد والزوجة تخرج عن عالم التشريع وتصير فاسدة مع معارضة الوالد والزوج . وأما بدونها وإن لم يأذنا فهذه النصوص ساكتة عن حكمها فيرجع فيه إلى العمومات المتقدمة . بل يمكن أن يقال : إن الأولى تقدير ذلك للشهرة والعمومات ، وإن منشأ ذلك تقديم طاعة الوالد والزوج . بل يمكن أن يقال : إنه يتعين التقدير حتى لو أريد وجود الزوج والوالد . وعلى ذلك فإما ألا تكون النصوص ظاهرة في عدم الصحة مع النهي ، أو تكون مجملة والمتيقن منها ذلك فيرجع في غيره إلى
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 225 | السيد محمد صادق الروحاني