شرح
وفي الشرائع « 1 » والنافع « 2 » وفي المسالك « 3 » نسبته إلى المشهور ، أو انها لا تصح بدون الاذن كما اختاره الشهيد الثاني « 4 » وسيد الرياض « 5 » وقبلهما المصنف في محكى الارشاد « 6 » وبعدهما غيرهما .
وتظهر الثمرة فيما لو مات الزوج أو الأب قبل الحل في المطلق أو مع بقاء الوقت ، فعلى الأول ينعقد اليمين وعلى الثاني هي باطلة ، بل تظهر الثمرة فيما إذا لم يطلع الأب أو الزوج إلى أن مضى الوقت فإنه على الأول يحنث وليس كذلك على الثاني .
واستدل للأول « 7 » : بعمومات الآيات الدالة على وجوب الوفاء باليمين كقوله تعالى :وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ« 8 » وقوله عز وجل :وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ. . . إلى قوله تعالى :ذلِكَ
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 713 .
( 2 ) المختصر النافع ص 236 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 206 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 207 .
( 5 ) رياض المسائل ج 11 ص 461 .
( 6 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 84 - 85 .
( 7 ) أي صحة يمين هؤلاء وانعقادها وأن للولي الحل .
( 8 ) الآية 91 من سورة النحل .