تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وللوالد ، والزوج ، والمولى حل يمين الولد والزوجة والعبد في غير الواجب .
شرح
وفيه : ان مقتضى اطلاق النصوص القوي بعضها والمنجبر غيره بالعمل عدم الفرق بينهما كما صرح به جده وغيره . 5 - ربما يقال باعتبار أن يكون عازما عليه من ابتداء اليمين فلو عزم عليه في الأثناء أو بعدها بلا فصل لم يحكم بالايقاف اقتصارا على المتيقن . ويرده : اطلاق النصوص ، كما أن مقتضى اطلاقها عدم اعتبار تأخيره عنها ، بل لا فرق بينه وبين تقديمه وتوسطه .

حكم يمين الولد والزوجة

الخامسة : ولا تنعقد انعقادا تاما غير متزلزل يمين الولد والزوجة والمملوك مع الوالد والزوج والمولى بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عن الغنية « 1 » الاجماع عليه انما الخلاف في أنه هل تصح يمين هؤلاء وتنعقد وان للولي الحل ، كما في المتن حيث قال : ( وللوالد والزوج والمولى حل يمين الولد والزوجة والعبد في غير الواجب ) .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 392 - 393 .