تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
ويشترط في الاستثناء المانع عن الانعقاد أمور : 1 - أن يتلفظ بكلمة الاستثناء ، فلو نواها بقلبه لم يندفع الحنث والكفارة بها . لاطلاق الأدلة المقتصر في تقييده على موضع النص وهو ما لو تلفظ بها . وعن المصنف ( رحمة الله عليه ) في المختلف « 1 » وتبعه الشهيد في الدروس « 2 » على ما حكى الاكتفاء بالنية . واستدل له : تارة باعتبار النية في انعقاد اليمين فإذا لم ينو فعل المقسم عليه إلا معلقا على المشيئة فلم ينو الحلف عليه مطلقا ، فلم ينعقد إلا معلقا به . وأخرى بصحيح عبد الله بن ميمون : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي « 3 » . ولكن الأول يندفع : بأن مشيئة الله تعالى ليست عبارة عن ارادته التي تكون إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون ، بل عبارة عن اعطاء
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 154 . ( 2 ) الدروس ج 2 ص 165 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 281 ح 21 / الوسائل ج 23 ص 258 ح 29517 .