شرح
صوغ الصيغة في سائر العقود من غير مبدأها .
وإن شئت قلت : ان الظهار من الايقاعات الشرعية والأصل فيه قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، فلا بد فيه من ملاحظة الأدلة الدالة على مشروعيته سعة وضيقا ، ولا يلتفت إلى نفس هذه المادة ، فإذا دل الدليل على التوسعة يلتزم به .
وأما صحيح زرارة فهو في حد نفسه وإن كان ظاهرا بدوا فيما ذكر لكنه بقرينة اشتماله على ما لا يلزم ذكره اتفاقا فتوى ونصا وهو حرام ، وجواز تبديل مثل ب - ك يحمل على عدم كونه مسوقا لبيان الحصر ، بل لبيان كيفية من كيفيات الظهار ، مع أنه لا يصلح للمقاومة مع النصوص الصريحة في خلاف ذلك ، وأما صحيح جميل ، فقوله هو الظهار ليس لبيان الحصر قطعا ولا شاهد به له .
فالأظهر : وقوعه بالتشبيه بكل جزء من أجزاء الام حتى الاجزاء التي لا تحلها الحياة إذا أريد به الظهار .
وهل يعم الحكم ما لو شبهها بغير أمه بما عدا لفظ الظهر من اليد والبطن والرأس وغيرهما ، أم لا ؟
ظاهرهم التسالم على الثاني ، وعن المختلف « 1 » أن بعض علمائنا
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 415 .