شرح
وفيه : انه وإن كان ضعيف السند إلا أنه منجبر بعمل من عرفت ، ويعضده مرسل يونس عنه ( ع ) عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها ، أيكون ذلك الظهار وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟
قال ( ع ) : المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هي علي كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوي بذلك التحريم ، فقال لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير ، وكذلك إذا قال هو كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة « 1 » .
واستدل للثاني : بأن الظهار مشتق من الظهر وصدق المشتق يستدعي صدق المشتق منه ، وبصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) في كيفية الظهار : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت علي حرام مثل ظهر أمي ، وهو يريد بذلك الظهار « 2 » .
وصحيح جميل المتقدم قال لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمتي أو خالتي ، قال ( ع ) : هو الظهار « 3 » .
ولكن يرد الأول : أنه لا يصلح لمقاومة النص سيما بعد ملاحظة
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 161 ح 36 / الوسائل ج 22 ص 316 ح 28685 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 9 ح 1 / الوسائل ج 22 ص 307 ح 28659 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 9 ح 3 / الوسائل ج 22 ص 310 ح 28666 .