شرح
أم يفصل بين الموردين ؟
وجوه : الحق أن يقال : ان المعتبر هو الرجحان حين العمل لا حين اليمين ، فإن كان حين اليمين راجحا ولكن في ظرف العمل صار مرجوحا ، لا ينعقد هذا اليمين .
بل لعل ظاهر قول النبي ( عليهما السلام ) في صحيح الأعرج : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها « 1 » هو هذه الصورة ولا أقل من الاطلاق .
كما أن مرسل ابن فضال عن الإمام الصادق ( ع ) : من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير منها وله حسنة « 2 » ، ظاهر من ذلك كما لا يخفى .
كما أنه إذا كان حين اليمين مرجوحا ولكن صار راجحا حين العمل يكشف ذلك عن انعقاد يمينه وإن كان هو لا يعلم بذلك .
ثم إن المعتبر هو عدم المرجوحية في المتعلق من حيث هو لا بالقياس إلى أمر آخر ، فلو حلف أن يعطي زيدا دينارا وكان اعطاء عمر وإياه أرجح من اعطائه لزيد ينعقد اليمين كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 444 ح 3 / الوسائل ج 23 ص 240 ح 29475 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 444 ح 4 / الوسائل ج 23 ص 241 ح 29478 .