تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
أو دنيا فلا حنث عليك ونحوه موثقه . وأورد عليه : في الرياض « 1 » والجواهر « 2 » : بأن ظاهر الخبرين المتبادر منهما عند الاطلاق هو المرجوحية من جهة لا يعارضها رجحان من أخرى ، ولا يشملان لمحل الفرض من تعارض الرجحان من جهة والمرجوحية من أخرى . ولكن هذا الايراد غريب : فإنه لم يدع دلالة الخبرين على حكم الفرض بل يدعي أنهما يدلان على كفاية الرجحان من احدى الجهتين في الانعقاد ، فيعارضان حينئذ مع ما دل من النصوص المتقدمة الدالة على أن المرجوح دينا أو دنيا لا ينعقد اليمين المتعلقة به فيتعارضان وهو متين جدا . والحق في الجواب عنه : أن الرجحان الدنيوي لا يصلح للمعارضة مع الرجحان الديني فإن الآخرة خير وأبقى ، فما أفاده الأصحاب أظهر . ولو كان المتعلق حين اليمين راجحا ثم صار مرجوحا دينا ، أو كان مرجوحا حين اليمين فصار راجحا بعده فهل ينحل اليمين في الأول ويعود في الثاني أم لا ؟
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 11 ص 467 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 35 ص 267 .