تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
ولا بالماضي .
شرح
الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين « 1 » . فلارساله وعدم عمل الأصحاب به واحتمال إرادة القسم عنه لا يعتمد عليه ، وعلى فرض الاغماض عن ذلك كله لا يصلح للمقاومة مع ما تقدم ويستحب للمقسم عليه ابرار القسم للنبوي الامر بسبع عد ذلك منها ، المحمول على الاستحباب لضعف السند واتفاق الأصحاب عليه . ( ولا ) تنعقد اليمين المتعلقة ( بالماضي ) نافية كانت أو مثبتة فلا يجب بالحنث فيها الكفارة وإن تعمد الكذب بلا خلاف . وفي الجواهر « 2 » بل الاجماع بقسميه عليه وهي المسماة بيمين الغموس إذا تعمد الكذب بل مطلقا كما مر . ويشهد : لعدم انعقادها النصوص المتقدمة الحاصرة لليمين التي فيها الكفارة فيما إذا تعلقت بواجب أو مندوب أو ترك حرام أو مكروه ، أو مباح ليفعله أو يتركه . وخبر علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) : الايمان ثلاث : يمين ليس فيها كفارة - إلى أن قال - :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 292 ح 72 / الوسائل ج 23 ص 280 ح 29570 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 35 ص 264 .