ولا بالماضي .
شرح
الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين « 1 » .
فلارساله وعدم عمل الأصحاب به واحتمال إرادة القسم عنه لا يعتمد عليه ، وعلى فرض الاغماض عن ذلك كله لا يصلح للمقاومة مع ما تقدم ويستحب للمقسم عليه ابرار القسم للنبوي الامر بسبع عد ذلك منها ، المحمول على الاستحباب لضعف السند واتفاق الأصحاب عليه .
( ولا ) تنعقد اليمين المتعلقة ( بالماضي ) نافية كانت أو مثبتة فلا يجب بالحنث فيها الكفارة وإن تعمد الكذب بلا خلاف .
وفي الجواهر « 2 » بل الاجماع بقسميه عليه وهي المسماة بيمين الغموس إذا تعمد الكذب بل مطلقا كما مر .
ويشهد : لعدم انعقادها النصوص المتقدمة الحاصرة لليمين التي فيها الكفارة فيما إذا تعلقت بواجب أو مندوب أو ترك حرام أو مكروه ، أو مباح ليفعله أو يتركه .
وخبر علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) : الايمان ثلاث : يمين ليس فيها كفارة - إلى أن قال - :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 292 ح 72 / الوسائل ج 23 ص 280 ح 29570 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 35 ص 264 .