ولا يتعلق بفعل الغير .
شرح
حكم اليمين على فعل الغير والماضي والمستحيل
الثانية : لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه ( لا يتعلق ) اليمين ( بفعل الغير ) كما لو قال : والله لتفعلن ، وهي المسماة بيمين المناشدة ، فلو حلف كذلك لا تنعقد اليمين في حق المقسم عليه ولا المقسم ، بل عليه اجماعنا كما في الشرح للسيد « 1 » ، كذا في الرياض « 2 » . ويشهد له : مضافا إلى أن المقسم عليه لم يحلف كي يترتب عليه احكامه ، والمقسم حلف في حق غيره وهو فعل غير اختياري له فلا يجب باليمين ولا حنث على مخالفته : صحيح عبد الرحمن عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة ؟ قال ( ع ) : لا « 3 » . وموثق حفص وغيره عنه ( ع ) عن الرجل يقسم على أخيه قال ( ع ) : ليس عليه شئ انما أراد اكرامه « 4 » ونحوهما غيرهما . وأما مرسل ابن سنان عن رجل عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : إذا أقسمهامش
( 1 ) نهاية المرام ج 2 ص 338 .
( 2 ) رياض المسائل ج 11 ص 470 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 287 ح 49 / الوسائل ج 23 ص 279 ح 29569 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 294 ح 81 / الوسائل ج 23 ص 279 ح 29567 .