تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
فاليمين التي ليس فيها كفارة الرجل يحلف على باب برّ أن لا يفعله فكفارته أن يفعله . واليمين التي تجب فيها الكفارة ، الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فيجب عليه الكفارة . واليمين الغموس التي توجب النار . . . الحديث « 1 » . وقوي السكوني عنه ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع ) في رجل قيل له فعلت كذا وكذا فقال لا والله ما فعلته وقد فعله ؟ فقال ( ع ) : كذبة كذبها يستغفر الله منها « 2 » . ومرسل الصدوق عن الإمام الصادق ( ع ) : اليمين على وجهين - إلى أن قال - : وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا « 3 » . وأما حكمها التكليفي فقد مر في أول الكتاب .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 438 ح 1 / الوسائل ج 23 ص 214 ح 29398 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 463 ح 19 / الوسائل ج 23 ص 215 ح 29399 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 366 ح 4297 / الوسائل ج 23 ص 215 ح 29400 .