تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
انعقادها إذا كان مرجوحا دنيا . إنما الخلاف في الموردين :

المباح المتساوي الطرفين

الأول : في المباح المتساوي الطرفين غير الراجح شئ منهما دنيا أو دينا ، فالأصحاب اتفقوا على انعقادها واستشكل فيه في الكفاية « 1 » تبعا للروضة نظرا إلى الطائفة الثانية من الاخبار ، ولكن صحيح الحلبي إنما يدل على اشتراط القربة في اليمين نفسها لا في متعلقها ، أو على أنه لا بد وأن يكون اليمين بالله تعالى ، وعلى التقديرين أجنبي عن المقام . وأما خبرا عبد الله بن سنان وأبي الربيع فهما يدلان على عدم انعقاد اليمين في تحريم حلال ، ومن حلف على أن يفعل المباح أو يتركه لم يحلف على تحريم حلال فإن الحلف على الفعل أو الترك في المباح غير الحلف على حرمة ما هو حلال كما لا يخفى . وأما خبر حمران وصحيح زرارة فالانصاف أنهما يدلان على عدم الانعقاد . وما عن كشف اللثام « 2 » من أنه يمكن أن يقال فيهما : أنه إذا إذا
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 486 . ( 2 ) كشف اللثام ط ج ج 9 ص 22 .