شرح
ولا تحريم حلال « 1 » ، ومثله خبر أبي الربيع الشامي « 2 » .
وخبر حمران : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : اليمين التي تلزمني فيها الكفارة ؟ فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فعليك الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه ، وما لم يكن فيه طاعة ولا معصية فليس هو شئ « 3 » .
وصحيح زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) قال : قلت له : أي شئ الذي فيه الكفارة من الايمان ؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف به ، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا ومعصية فليس بشئ « 4 » .
الثالثة : ما يدل على انعقاد اليمين في المباح المرجوح بحسب الدنيا كالمرسل المتضمن لكيفية امتثال حلف من حلف أن يزن الفيل ، المروي عن أمير المؤمنين ( ع ) « 5 » والنصوص كما تراها متطابقة على انعقاد اليمين إذا كان متعلقها راجحا دينا أو دنيا ، وعدم
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 439 ح 2 / الوسائل ج 23 ص 219 ح 29412 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 439 ح 3 / الوسائل ج 23 ص 219 ح 29411 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 446 ح 3 / الوسائل ج 23 ص 250 ح 29501 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 446 ح 5 / الوسائل ج 23 ص 250 ح 29502 .
( 5 ) التهذيب ج 8 ص 318 ح 61 / الوسائل ج 23 ص 284 ح 29579 .