شرح
وصحيح زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عما يكفر من الايمان فقال ( ع ) : ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ إذا فعلته ، وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة « 1 » .
ولا ريب في شموله للمباح .
وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه وإنما ذلك من خطوات الشيطان « 2 » .
وهو بقرينة صدره الدال على أن من حلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه كالصريح في المباح .
وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) : إن أبي ( ع ) كان حلف على بعض أمهات أولاده أن لا يسافر بها فإن سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها « 3 » .
ومعلوم أنه لو لم يكن ينعقد ، لما حلف .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 446 ح 4 / الوسائل ج 23 ص 251 ح 29503 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 443 ح 1 / الوسائل ج 23 ص 240 ح 29476 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 302 ح 113 / الوسائل ج 23 ص 252 ح 29505 .