شرح
وصحيح سعيد الأعرج عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل يحلف على اليمين فيرى إن تركها أفضل وإن يتركها خشي أن يأثم ، أيتركها ؟ قال : أما سمعت قول رسول الله ( عليهما السلام ) : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها « 1 » .
فإنه بالمفهوم يدل على الانعقاد في المباح .
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : كل يمين حلف عليه أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل : والله لا أزني والله لا أشرب الخمر والله لا أسرق والله لا أخون وأشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه الكفارة « 2 » .
إلى غير تلكم من النصوص البالغة حد الاستفاضة بل التواتر .
الثانية : ما يدل على عدم الانعقاد إذا تعلق بمباح متساوي الطرفين كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ ، في طلاق أو عتق أو غيره « 3 » .
وخبر عبد الله بن سنان عنه ( ع ) : لا تجوز يمين في تحليل حرام
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 444 ح 3 / الوسائل ج 23 ص 240 ح 29475 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 447 ح 8 / الوسائل ج 23 ص 248 ح 29497 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 441 ح 12 / الوسائل ج 23 ص 230 ح 29448 .