شرح
ثانيها : ما إذا كان مرجوحا دينا وراجحا دنيا أو بالعكس فقد استشكل في الحكم بالانعقاد في الكفاية « 1 » أيضا على ما حكي .
ثالثها : ما إذا كان المباح مرجوحا دنيا ، فقد استشكل في الجواهر « 2 » في عدم انعقاد اليمين .
وأما النصوص فهي طوائف :
الأولى : ما يدل على انعقاد اليمين المتعلقة بالراجح دنيا أو دينا ، أو متساوي الطرفين كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج : سمت أبا عبد الله ( ع ) يقول : ليس كل يمين فيها كفارة ، أما ما كان فيها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك فيه الكفارة ، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة « 3 » .
وهو شامل للمباح كما أن صدره دال على عدم انعقاد اليمين على ترك الراجح فإن المراد بالوجوب الثبوت الشامل للمندوب وبه يظهر عدم شمول الذيل للمكروه .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 485 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 35 ص 277 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 445 ح 2 / الوسائل ج 23 ص 249 ح 29500 .