شرح
وفي المسالك « 1 » بعد نسبة ما في الشرائع الذي هو قريب من ما في المتن إلى مذهب الأصحاب قال : وضابطه ما كان راجحا أو متساوي الطرفين ومتى كان الرجحان في نقيضه دينا أو دنيا لم ينعقد انتهى .
وعن القواعد « 2 » انما ينعقد اليمين على فعل الواجب أو المندوب أو المباح إذا تساوى فعله وتركه في المصالح الدينية أو كان فعله أرجح ، أو على ترك الحرام أو المكروه أو المرجوح في الدين والدنيا من المباح فإن خالف أثم وكفر ، ولو حلف على فعل حرام أو مكروه أو المرجوح من المباح أو على ترك واجب أو مندوب لم تنعقد اليمين ولا كفارة بالترك بل قد يجب الترك كما في فعل الحرام وترك الواجب ، وينبغي كغيرها مثل أن يحلف على أن لا يتزوج على امرأة لا يتسرى . . الخ .
وربما أشكل في موارد :
أحدها : ما لو كان مباحا يتساوى طرفاه بحسب الدنيا ، فإنه استشكل في الحكم بانعقاد اليمين فيه في محكى الكفاية « 3 » مع الاعتراف باتفاق الأصحاب على الانعقاد .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 210 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 269 .
( 3 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 486 .