تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وإنما ينعقد على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا وجب العمل بمقتضى اليمين .
شرح
وهل يصح التكفير منه في حال الكفر لو قلنا بصحة يمين الكافر وحنث في يمينه ووجبت عليه الكفارة أم لا ؟ وجهان : مبنيان على صحة العبادة من الكافر لتمكنه من قصد القربة وإن لم يحصل له القرب إلى الله تعالى ، وعدمها وقد تقدم تحقيق ذلك في غير مورد مما تقدم كالحج والصوم وغيرهما . وأما احتمال عدم كون بعض أفراد الكفارة كالاطعام عبادة فسيجئ الكلام فيه في باب الكفارات .

[ ما يعتبر في متعلق اليمين ]

يعتبر في متعلق اليمين عدم المرجوحية

المقام الثالث : في متعلق اليمين والكلام فيه في مسائل : الأولى : المشهور بين الأصحاب أنه ينعقد اليمين على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا وجب العمل بمقتضى اليمين .