شرح
يندفع : بما حقق في محله من أن خطابات القرآن من قبيل القضايا الحقيقية المجعولة لعامة المكلفين إلى يوم القيامة وانكار اطلاق بعض النصوص مكابرة .
كما أن ايراده على الوجه الثالث : باختصاص النصوص بالمعترفين بالله تعالى ولا تشمل غيرهم « 1 » .
يدفعه : اطلاق قوله ( ع ) في ذيل الموثق : لا يصلح لاحد أن يحلف أحدا إلا بالله .
ولكن مع ذلك كله دعوى اختصاص جميع تلك الأدلة بالكافر المعتقد بالله تعالى قريبة ، إذ من لا يعتقد به لا يكون حلفه به حلفا بالله تعالى إذ المراد بالحلف بالله ليس هو الحلف بالاسم خاصة بل بما أنه يكون معربا عن ذاته المقدسة ، فالمنكر لا يحلف بالله بهذا المعنى ، فالقول الثالث أظهر .
وتظهر فائدة الصحة : في بقاء اليمين لو اسلم في المطلقة ، أو قبل خروج وقت الموقتة وفي العقاب على متعلقها لو مات على كفره لما يفعله لا في تدارك الكفارة ولو سبق الحنث الاسلام لأنها تسقط عنه به ، كذا في المسالك « 2 » وهو متين .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 11 ص 460 - 461 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 204 .