تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
يندفع : بما حقق في محله من أن خطابات القرآن من قبيل القضايا الحقيقية المجعولة لعامة المكلفين إلى يوم القيامة وانكار اطلاق بعض النصوص مكابرة . كما أن ايراده على الوجه الثالث : باختصاص النصوص بالمعترفين بالله تعالى ولا تشمل غيرهم « 1 » . يدفعه : اطلاق قوله ( ع ) في ذيل الموثق : لا يصلح لاحد أن يحلف أحدا إلا بالله . ولكن مع ذلك كله دعوى اختصاص جميع تلك الأدلة بالكافر المعتقد بالله تعالى قريبة ، إذ من لا يعتقد به لا يكون حلفه به حلفا بالله تعالى إذ المراد بالحلف بالله ليس هو الحلف بالاسم خاصة بل بما أنه يكون معربا عن ذاته المقدسة ، فالمنكر لا يحلف بالله بهذا المعنى ، فالقول الثالث أظهر . وتظهر فائدة الصحة : في بقاء اليمين لو اسلم في المطلقة ، أو قبل خروج وقت الموقتة وفي العقاب على متعلقها لو مات على كفره لما يفعله لا في تدارك الكفارة ولو سبق الحنث الاسلام لأنها تسقط عنه به ، كذا في المسالك « 2 » وهو متين .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 11 ص 460 - 461 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 204 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 201 | السيد محمد صادق الروحاني