شرح
بتقريب : إن لازم ذلك توجه اليمين على الكافر وإن كان جاحدا ولا قائل بالفصل ، بل يدل انعقادها في مثل ذلك في الفروج والدماء والأموال على انعقادها في غيرها بطريق أولى .
وبالنصوص الدالة على احلاف الكافر بالله كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن أهل الملل يستحلفون فقال ( ع ) : لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل « 1 » .
وخبر جراح المدائني عنه ( ع ) : لا يحلف بغير الله ، وقال : اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل « 2 » .
وموثق سماعة عنه ( ع ) قال : سألته هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم ؟ قال ( ع ) : لا يصلح لاحد أن يحلف أحدا إلا بالله عز وجل « 3 » ، ونحوها غيرها .
والايراد على الأول : باختصاص خطابات الكتاب بالمشافهين ، وورود النصوص لبيان أحكام اخر فلا اطلاق لهما كما في الرياض « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 450 ح 1 / الوسائل ج 23 ص 266 ح 29538 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 451 ح 5 / الوسائل ج 23 ص 266 ح 29537 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 451 ح 2 / الوسائل ج 23 ص 267 ح 29540 .
( 4 ) رياض المسائل ج 11 ص 459 .