تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
بتقريب : إن لازم ذلك توجه اليمين على الكافر وإن كان جاحدا ولا قائل بالفصل ، بل يدل انعقادها في مثل ذلك في الفروج والدماء والأموال على انعقادها في غيرها بطريق أولى . وبالنصوص الدالة على احلاف الكافر بالله كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن أهل الملل يستحلفون فقال ( ع ) : لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل « 1 » . وخبر جراح المدائني عنه ( ع ) : لا يحلف بغير الله ، وقال : اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل « 2 » . وموثق سماعة عنه ( ع ) قال : سألته هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم ؟ قال ( ع ) : لا يصلح لاحد أن يحلف أحدا إلا بالله عز وجل « 3 » ، ونحوها غيرها . والايراد على الأول : باختصاص خطابات الكتاب بالمشافهين ، وورود النصوص لبيان أحكام اخر فلا اطلاق لهما كما في الرياض « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 450 ح 1 / الوسائل ج 23 ص 266 ح 29538 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 451 ح 5 / الوسائل ج 23 ص 266 ح 29537 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 451 ح 2 / الوسائل ج 23 ص 267 ح 29540 . ( 4 ) رياض المسائل ج 11 ص 459 .