تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
وفي الرياض « 1 » تقويته واختياره ونسبته إلى التنقيح « 2 » وسيد المدارك « 3 » واختاره في المسالك أيضا « 4 » ؟ وجوه : واستدل للأول : بأن شرط صحة الحلف الحلف بالله والكافر لا يعرف الله تعالى . وفيه : مضافا إلى أنه أخص من المدعى فإن الكافر المعتقد بالله الجاحد للنبوة يعرف الله تعالى . إن الامرين الذين ركب منهما دليله ، لا ينطبقان على مورد فإن شرط الصحة الحلف بالله بلا كلام ، كما مر وهذا لا يتوقف على الاعتراف بالله ومعرفته بل يمكن أن يحلف به مع عدم المعرفة فتأمل . واستدل للثاني : باطلاق الأدلة وعمومها كتابا وسنة ، اللذين لا ينافيهما كفره بعد كون الكفار مخاطبين بالفروع ، وبالنصوص « 5 » الدالة على أن البيِّنة على المدعي واليمين على من أنكر .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 11 ص 460 . ( 2 ) حكاه عنه في الرياض المصدر السابق . ( 3 ) نهاية المرام ج 2 ص 334 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 204 . ( 5 ) الوسائل ج 27 باب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ص 233 .