تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
ثانيهما : قوله : لا يمين في غضب فإنه كالصريح في اعتبار القصد بالمعنى الرابع . وبما ذكرناه تظهر أمور : الأول : إن ما عن الارشاد « 1 » وغيره ، من الجمع بين اعتبار النية والقصد ، متين فإن مرادهم بالنية القصد بالمعنى الثالث وبالقصد المعنى الرابع ، ولذلك في الشرائع « 2 » ذكر النية مما يعتبر في الصيغة ، والقصد مما يعتبر في الحالف . الثاني : تمامية ما ذكره جماعة « 3 » من أنه لو ادعى عدم القصد منه يسمع منه وإن كان اللفظ صريحا ، مع أنه لا يسمع دعوى عدم النية في سائر العقود والايقاعات إذا كان الانشاء بالصريح . الثالث : صحة ما عن الكفاية « 4 » ويدخل في يمين اللغو ، كل يمين لفظا لم يقرن بها نيتها كسبق اللسان بعادة أو غير عادة أو جاهلا بالمعنى أو للغضب المسقط للقصد أو لمجرد الاثبات والنفي انتهى .
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 57 و 58 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 711 و 713 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 441 / قواعد الأحكام ج 3 ص 574 وغيرهما . ( 4 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 481 .