تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
ويشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار .
شرح

بيان ما يعتبر في الحالف

المقام الثاني : فيما يعتبر في الحالف ( و ) اعلم أنه ( يشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار ) بلا خلاف في شئ من تلكم بل على اعتبار القصد إلى مدلول اليمين الاجماع في ظاهر الغنية « 1 » والدروس « 2 » وغيرها كما في الرياض « 3 » .

[ التكليف ]

أما اشتراط التكليف فيه : فلعموم ما دل على رفع القلم « 4 » عن الصبي والمجنون الشامل للاحكام التكليفية منها الأحكام المترتبة على اليمين .

[ القصد ]

وأما القصد : فنخبة القول فيه أن للحالف بحسب قصده اللفظ وقصد معناه أحوالا أربعة : 1 - أن يكون اللفظ صادرا عنه عن غير قصد كاللفظ الصادر من النائم أو الغالط .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 391 . ( 2 ) الدروس ج 2 ص 93 . ( 3 ) رياض المسائل ج 11 ص 457 . ( 4 ) الوسائل ج 1 ص 45 ح 81 / الخصال ج 1 ص 93 ح 40 .