شرح
فالأولى : الاستدلال له بأنه قد تعارف اليمين به في العرف واستعمل في أيمان اللعان فيصدق عليه الحلف بالله فيشمله العمومات ، ولا فرق في ذلك بين ما لو اطلق أو ذكر قرينة أو كانت قرينة حالية دالة على نية الحلف فيما بينه وبين ربه ، وأما حمل كلامه عليه في الظاهر مع الاطلاق ، فبعيد بعد اشتراكه بين اليمين وغيره اعتبار احتمال أن يريد : أشهد بوحدانية الله تعالى ثم يبتدئ : لأفعلن كذا ، وهذا بخلاف لفظ القسم والحلف وما شاكل فإنها كالصريحة في اليمين .
[ أعزم بالله أو عزمت بالله ]
5 - ولو قال : أعزم بالله أو عزمت بالله ، ففي الشرائع « 1 » أنه ليس من ألفاظ القسم . واستدل له : بأن العرف لم يطرد بجعله يمينا ولا ورد الشرع به كما في المسالك « 2 » ، وبأنه لم يرد قسما إلا للطلب : عزمت عليك لما فعلت كذا ، كما عن كشف اللثام « 3 » ، فلا تنعقد به اليمين حينئذ وإن قصدها ، فضلا عن الاطلاق المحتمل لذلك وللاخبار عن عزمه أو الوعد بذلك .هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 711 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 187 .
( 3 ) كشف اللثام ط ج ج 9 ص 8 .