ولا بالبراءة منه أو من أحد الأنبياء أو الأئمة ( ع ) .
شرح
[ لا ينعقد الحلف بالطلاق والظهار وما شاكل ]
6 - لا ينعقد الحلف بالطلاق والظهار وما شاكل بلا خلاف ، والنصوص المستفيضة « 1 » شاهدة به وفي الجواهر « 2 » بل لعله من ضروري مذهب الشيعة في الطلاق والعتاق ونحوهما .[ لو لم ينطق بلفظ الجلالة ]
7 - ولو قال : اقسم أو أحلف ، ولم ينطق بلفظ الجلالة لم ينعقد يمينه قطعا وإن نواها لعدم صدق الحلف بالله ، ففي خبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) عن أبيه عن علي ( ع ) : إذا قال الرجل أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول أقسمت بالله أو حلفت بالله « 3 » ، وكذا لو قال أشهد مجردا عن لفظ الجلالة . وقد ظهر مما قدمناه أنه لا تنعقد اليمين بالبراءة منه سبحانه أو من أحد الأنبياء أو الأئمة ( ع ) . وهل تجب لها الكفارة أم لا ؟ فيه كلام سيأتي في كتاب الكفارات « 4 » مفصلا إن شاء الله تعالى .هامش
( 1 ) الوسائل ج 23 باب 14 من أبواب كتاب الأيمان ص 230 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 35 ص 240 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 301 ح 111 / الوسائل ج 23 ص 234 ح 29460 .
( 4 ) سيأتي في كفارة اليمين ص 334 من هذا الجزء ، وفي الطبعة القديمة لفقه الصادق ج 23 ص 334 .