شرح
فقال لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة « 1 » .
يدل على الانعقاد لاشتراك رب المصحف بين الله تعالى وصاحبه الذي هو ماله ، ومع ذلك كله فلا يصغى إلى ما قيل من أنها كالعقود اللازمة لا يجوز عقدها إلا باللفظ الصريح ، خصوصا بعد ما عرفت في كتاب النكاح ما في المقيس عليه .
وعليه ، فالأظهر : الانعقاد ويحمل كلمات المجمعين على ارادتهم الحلف بها على الاطلاق لا مع خصوص قصد الذات بها فضلا عن ذكر ما يدل على إرادة ذلك منها .
فروع :
[ في الحروف التي يقسم بها ]
1 - إن الحروف التي يقسم بها عند أهل اللسان ، الباء الموحدة ، والواو ، والتاء وأصلها الباء ، وهي صلة الحلف والقسم وكان الحالف يقول حلفت أو أقسمت بالله ، ثم لما كثر الاستعمال وفهم المقصود حذف الفعل . وتلي الباء الواو ، وفي المسالك « 2 » وآية قصورها من الباء أنهامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 461 ح 8 / الوسائل ج 23 ص 276 ح 29563 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 199 .