شرح
وعليه ، فيندفع خصوصية اللفظ جدا .
وثانيا : ان الاسم بما انه معرب عن المسمى وكاشف عنه ويكون فانيا فيه فكل ما علق حكم على الاسم يكون ظاهرا في تعليقه على المسمى أو على كل ما هو معرب عنه ، وعليه فما في النصوص من عدم الحلف إلا بالله ظاهر في إرادة الذات المقدسة لا خصوص هذه اللفظة .
وثالثا : ان التعليل في الصحيح الآتي لانعقاد اليمين بعمر الله بأن ذلك بالله عز وجل كالصريح في عدم الخصوصية للَّفظ ، فلا اشكال في الحكم .
وأما القسم الرابع : فقد استدل لعدم انعقاده في المسالك « 1 » : وإن نوى به الحلف بأنه بسبب اشتراكه بين الخالق والمخلوق اطلاقا واحدا ليس له حرمة ولا عظم فلا ينعقد به اليمين .
وفيه : انه مع قصد الحالف بتلك اليمين الذات المقدسة وخصوصا مع ذكر القرينة يصدق عليها اليمين بالله تعالى فتشملها النصوص ، والوجه الاعتباري المزبور لا يقيد الاطلاق ، مع أن خبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) : قال أمير المؤمنين ( ع ) : من حلف
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 183 .