تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
الدخول فأقامت بينة بارخاء الستر فالأقرب سقوط اللعان ما لم يثبت الدخول .
شرح
( الدخول فأقامت بينة بارخاء الستر فالأقرب ) عند المصنف ( رحمة الله عليه ) والمحقق « 1 » والحلي « 2 » ( سقوط اللعان ما لم يثبت الدخول ) بالبينة أو الاقرار . ووجهه : ان فائدة اللعان من الزوج إما نفي ولد يحكم بلحوقه شرعا وهو موقوف على ثبوت الوطء ليصير فراشا ولم يحصل ، وإما لنفي حد القذف عنه ولم يقذف ، وإما لاثبات حد على المرأة وهو هنا منتف بالشبهة ، هكذا استدل لهذا القول في المسالك « 3 » . ولكن يرد عليه : انه قد تقدم في مبحث المهور « 4 » ان الشارع الاقدس جعل الخلوة امارة للدخول ، ولذا قد عرفت في ذلك المبحث أنه لو ادعى عدم الدخول وادعته انه يحكم في الظاهر بأن لها تمام المهر . ومقتضى اطلاق تلك النصوص ترتب جميع أحكام الدخول منها ثبوت اللعان .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 652 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 702 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 198 . ( 4 ) فقه الصادق ج 22 ص 107 ط . ق ، وفي هذه الطبعة ج 33 الفصل السابع : في المهر .